Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 664371 بتاريخ 02/10/2018 : تحميل مؤمن العربة كامل المسؤولية متى ثبت خرقه لأولوية المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 664371/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. يثبت الخطأ الموجب لتحميل المسؤولية كاملة في حوادث المرور متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث أن أحد السائقين خرق أولوية المرور وتوغل في المعبد على نحو أحدث التصادم، ويكون اعتمادها لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005 سندا لتكييف المسؤولية متى انطبقت الحالة الواردة به.
  2. لا يتوقف التعويض عن خسارة الدخل على إثبات دخل شهري قار، إذ يكفي أن يكون للمتضرر دخل يومي، وعند تعذر إثبات قيمة الدخل تُعتمد قرينة مساواته للأجر الأدنى المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 127 من م ت.
  3. تقدير المحكمة لاعتماد نسبة الحط من الغرامات المحكوم بها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى ارتبط بمدى جسامة الأضرار وثبت لها موجب الاعتماد، ولا يُجاب طلب الرجوع في تلك النسبة إلا إذا قام موجب قانوني ينال من سلامة هذا التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.