Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48454 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المثبت لتاريخ تقديم عريضة الطعن
قرار تعقيبي عدد 48454 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المثبت لتقديم عريضة الطعن
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب احترام إجراءات رفعه بعريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه على نحو يتيح التثبت من وقوع الإيداع وفق الشكل الذي رتبه القانون.
- يشكل الوصل المتضمن توقيع كاتب المحكمة والتنصيص على تاريخ تقديم عريضة الطعن الدليل القانوني المعتمد لمراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه، ولا تقوم مقامه العريضة المجردة من هذا الوصل.
- يترتب عن عدم الإدلاء بالوصل المثبت لإيداع عريضة الطعن إخلال إجرائي يمنع اعتبار العريضة طعنا قانونيا ويستلزم التصريح بسقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.