Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48454 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المثبت لتاريخ تقديم عريضة الطعن

قرار تعقيبي عدد 48454 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المثبت لتقديم عريضة الطعن

J P 48454/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب احترام إجراءات رفعه بعريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه على نحو يتيح التثبت من وقوع الإيداع وفق الشكل الذي رتبه القانون.
  2. يشكل الوصل المتضمن توقيع كاتب المحكمة والتنصيص على تاريخ تقديم عريضة الطعن الدليل القانوني المعتمد لمراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه، ولا تقوم مقامه العريضة المجردة من هذا الوصل.
  3. يترتب عن عدم الإدلاء بالوصل المثبت لإيداع عريضة الطعن إخلال إجرائي يمنع اعتبار العريضة طعنا قانونيا ويستلزم التصريح بسقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.