Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34618.2021 بتاريخ 14/12/2021 : سريان أجل الاستئناف من تاريخ إعلام مطابق للفصل 8 م م م ت

قرار تعقيبي عدد 34618.2021 بتاريخ 14/12/2021 : سقوط الاستئناف يترتب عن تجاوز أجل الطعن المحسوب من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم الموجه إلى المقر المصرح به قانونا

J P 34618.2021/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. يحتسب أجل الاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم إلى المحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى، ويترتب عن انقضاء هذا الأجل دون طعن سقوط الاستئناف شكلا.
  2. يعد تبليغ محضر الإعلام بالحكم منتجا لآثاره القانونية متى تم وفق الشكليات المقررة وبالعنوان المعتمد قانونا للمبلَّغ إليه، ولا يحتج في مواجهة الخصم بعنوان غير محين أو غير موضوع على ذمة الغير وقت التقاضي.
  3. لا يترتب البطلان عن عدم ذكر ساعة توجيه الرسالة مضمونة الوصول متى ثبت احترام أجل الأربع والعشرين ساعة، وعلى فرض وجوب ذكرها فإن غياب نص يرتب جزاء يمنع إعمال البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.