Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66212 بتاريخ 11/06/2019 : ثبوت حق مرافِق السيارة المؤمن عليها في مطالبة أي من شركتي التأمين بالتعويض الآلي
قرار استئنافي عدد 66212 بتاريخ 11/06/2019 : حق الراكب المتضرر في الرجوع على أي من شركتي التأمين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تحديد المسؤولية
Principe juridique
- يثبت للمتضرر الراكب حق اختيار توجيه الدعوى ضد أي من شركتي التأمين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تحديد المسؤولية مسبقا متى كان التعويض مستحقا آليا ولم يثبت ارتكابه لخطأ فاحش.
- يعد تقرير الاختبار الطبي حجة فنية متى تأسس على المعاينة الطبية والشهادة الطبية الأولية والفحوصات السريرية وجدول القياس المنصوص عليه بمجلة التامين، ولا يطرح إلا إذا قدم ما يدحض أسسه الفنية.
- يرجع تقدير الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة 15% إلى السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى مبرر موضوعي يتعلق بآثار الضرر على الحالة البدنية والنفسية للمتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.