Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23884.2020 بتاريخ 22/01/2021 : ثبوت التخلي التلقائي عن العمل يقتضي قيام المؤجر بتنبيه الأجير بالالتحاق بعمله

J P 23884.2020/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. في المادة الشغلية يلتزم الأجير الذي يدعي الطرد بإثباته بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن والتصريحات المستخلصة من ملف النزاع في إطار حرية الإثبات.
  2. إذا تمسك المؤجر بأن الأجير تخلى تلقائيا عن العمل فإن عبء إثبات هذا التخلي يستوجب إظهار قيام المؤجر بتنبيه الأجير في أجل وجيز ودعوته للالتحاق بمركز عمله وإلا انتفت حجية الدفع بالتخلي.
  3. تقدير الوقائع والقرائن وترجيح ما يستخلص منها لإثبات الطرد أو التخلي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت بنت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.