Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38207 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 38207/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكل قبل التعرّض إلى الأصل، باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لصحة القرار القضائي.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراءً وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويوجب إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.