الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 38207 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38207 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكل قبل التعرّض إلى الأصل، باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لصحة القرار القضائي.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراءً وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويوجب إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.