محكمة التعقيب عدد القضية: 52066 بتاريخ:26 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05/06/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52066 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 52066 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب باعتبار أن استكمال هذه المستندات شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- لا يُقبل التمسك باضطراب محدود في سير مرفق البريد كسبب لتجاوز أجل إيداع مستندات التعقيب متى كانت إجراءات التبليغ يمكن إتمامها بواسطة عدل تنفيذ، ومتى كان إيداع ملف الطعن يتم مباشرة لدى كتابة محكمة التعقيب لا عن طريق البريد.
- المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويُقضى على هذا الأساس برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.