Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55446 بتاريخ 12/11/2018 : ترتيب الدائنين المرتهنين بحسب الأسبقية الزمنية في ترسيم الرهن العقاري

J P 55446/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. عدم إرفاق عريضة ترتيب الدائنين بالكشف في الترسيمات المتعلقة بالديون أو بما يفيد ترسيم التفويت لا يؤدي إلى بطلان الطلب متى لم يرتب النص جزاء على هذا الإخلال ولم يثبت المتمسك به حصول ضرر.
  2. يعتمد ترتيب الدائنين المرتهنين عند توزيع ثمن العقار المسجل على معيار الأسبقية الزمنية في ترسيم الرهن بالسجل العقاري باعتبار أن الأسبق في التقييد هو الأسبق في الحق.
  3. لا يُعدل عن قاعدة الأسبقية الزمنية إلى التحاصص إلا إذا كانت الرهون مرسمة في يوم واحد فتكون متساوية في المرتبة ويجري بينها التحاصص.

Textes appliqués

  • الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 278 م ح ع-الفصل 470 م م م ت-الفصل 475 م م م ت-الفصل 1468 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 475 م ح ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 192 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.