Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69410 بتاريخ 10/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى استوفى القواعد الفنية وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005

قرار استئنافي عدد 69410 بتاريخ 10/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى ثبتت مطابقته للقواعد الفنية وتقيده بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005

J P 69410/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يعتمد القضاء تقرير الاختبار الطبي متى تبين أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد منجزه بالمقتضيات القانونية المنظمة لتقدير الأضرار البدنية.
  2. لا يُستجاب لطلب إعادة الاختبار الطبي إذا لم يثبت أن التقرير المعتمد شابه قصور جوهري يمس أسس التقييم أو يجعل نتيجته غير متناسبة مع حجم الضرر.
  3. تملك المحكمة بمقتضى السلطة التقديرية المخولة لها قانونا الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى رأت أن أهمية الضرر تبرر ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.