Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 69410 بتاريخ 10/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى استوفى القواعد الفنية وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005
قرار استئنافي عدد 69410 بتاريخ 10/07/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى ثبتت مطابقته للقواعد الفنية وتقيده بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005
Principe juridique
- يعتمد القضاء تقرير الاختبار الطبي متى تبين أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد منجزه بالمقتضيات القانونية المنظمة لتقدير الأضرار البدنية.
- لا يُستجاب لطلب إعادة الاختبار الطبي إذا لم يثبت أن التقرير المعتمد شابه قصور جوهري يمس أسس التقييم أو يجعل نتيجته غير متناسبة مع حجم الضرر.
- تملك المحكمة بمقتضى السلطة التقديرية المخولة لها قانونا الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى رأت أن أهمية الضرر تبرر ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.