Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 69359 بتاريخ 10/07/2020 : ثبوت العلاقة السببية بين حادث المرور والوفاة يستفاد من محضر البحث عند حصول الوفاة بعين المكان
قرار استئنافي عدد 69359 بتاريخ 10/07/2020 : استحقاق مصاريف الدفن يقتصر على أولي الحق دون انفراد أحد الورثة بها
Principe juridique
- تثبت العلاقة السببية بين الحادث والوفاة متى استخلصتها المحكمة من مؤيدات البحث الجزائي الدالة على حصول الوفاة على عين مكان الحادث، دون توقف ذلك وجوبا على الإدلاء بتقرير الطب الشرعي ما لم ينهض ما يناقض تلك المؤيدات.
- لا يقبل دفع شركة التأمين باحتمال تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا تأسس على مؤيد يثبت الانخراط بالنظام المعني، أما مجرد الافتراض فيبقى دفعا مجردا لا أثر له في استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي.
- عند تطبيق الفصل 147 من م ت يكون سداد مصاريف الدفن لفائدة "أولي الحق" على وجه لا يخول لأحد الورثة الانفراد بالمطالبة بكاملها متى ثبت وجود ورثة آخرين غير ممثلين في الخصومة.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 147 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.