من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على مبالغ مدفوعة لفائدة شركة غير مقيمة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " --- " متحصلة على ترخيص من وزارة تكنولوجيات الاتصالات لممارسة نشاط بيع وتركيز وإدماج تطبيقات في مجال الإعلامية والإتص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.