Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21643/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يكون الحكم فاسد التعليل إذا تبنى نتيجة دون انسجام منطوقها مع أسبابها القانونية

J P 21643/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من القصور والتناقض بما يضمن قابلية النتيجة القانونية للاستخلاص من الأسباب دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. إذا اعتمدت محكمة الدرجة الثانية أساسا قانونيا مغايرا لأساس محكمة البداية ثم انتهت إلى إقرار حكمها دون ملاءمة ذلك مع النتيجة الجديدة، كان الحكم مشوبا بتناقض في عناصره يوجب نقضه.
  3. تجاوز المحكمة لمسألة أولية من النظام العام كانت أساسا لرفض الدعوى دون بيان سندها القانوني والمادي يفقد الحكم سلامة التعليل ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.