Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21643/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يكون الحكم فاسد التعليل إذا تبنى نتيجة دون انسجام منطوقها مع أسبابها القانونية
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من القصور والتناقض بما يضمن قابلية النتيجة القانونية للاستخلاص من الأسباب دون تحريف أو خرق للقانون.
- إذا اعتمدت محكمة الدرجة الثانية أساسا قانونيا مغايرا لأساس محكمة البداية ثم انتهت إلى إقرار حكمها دون ملاءمة ذلك مع النتيجة الجديدة، كان الحكم مشوبا بتناقض في عناصره يوجب نقضه.
- تجاوز المحكمة لمسألة أولية من النظام العام كانت أساسا لرفض الدعوى دون بيان سندها القانوني والمادي يفقد الحكم سلامة التعليل ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.