Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80139 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بواجبات الفصل 231 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا ثبت إخلال نائب الطاعن بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 231 من م ا ج رغم تمكينه من تسلم نسخة الحكم المنتقد وفق الإجراءات المعتمدة من كتابة المحكمة.
- توفر ما يفيد قيام كتابة المحكمة بمراسلة نائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم المنتقد وفق إشعار بالاستلام يجعل جزاء السقوط محمولا على الطاعن عند عدم القيام بالإجراءات الواجبة داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 231 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.