Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58354 بتاريخ 28/09/2020 : لمحكمة الاستئناف عند تصديها للنزاع لأول مرة سلطة مراقبة سلامة إجراءات القيام
قرار تعقيبي عدد 58354 بتاريخ 28/09/2020 : لمحكمة الاستئناف عند تصديها للنزاع أول مرة سلطة مراقبة سلامة إجراءات القيام قبل البت في الأصل
Principe juridique
- نسبية الأثر الناقل للاستئناف لا تمنع محكمة الاستئناف من ممارسة وظيفتها الأصلية في مراقبة سلامة إجراءات القيام قبل الخوض في أصل النزاع متى كانت بصدد التصدي له.
- إذا تجاوزت محكمة الاستئناف سبب الرفض المبني على عدم الاختصاص وأقرت نظرها في الدعوى فإن لها أن تتحقق من صحة تبليغ عريضة الدعوى باعتبارها تتصدى للنزاع لأول مرة.
- لا يعد إفراطا في السلطة أن تثير محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها مسألة صحة إجراءات القيام عندما تكون تلك المسألة لازمة للبت في الدعوى بعد تصديها لها.
Textes appliqués
- الفصل 144 م مم ت-الفصل 08 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.