Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58354 بتاريخ 28/09/2020 : لمحكمة الاستئناف عند تصديها للنزاع لأول مرة سلطة مراقبة سلامة إجراءات القيام

قرار تعقيبي عدد 58354 بتاريخ 28/09/2020 : لمحكمة الاستئناف عند تصديها للنزاع أول مرة سلطة مراقبة سلامة إجراءات القيام قبل البت في الأصل

J P 58354/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. نسبية الأثر الناقل للاستئناف لا تمنع محكمة الاستئناف من ممارسة وظيفتها الأصلية في مراقبة سلامة إجراءات القيام قبل الخوض في أصل النزاع متى كانت بصدد التصدي له.
  2. إذا تجاوزت محكمة الاستئناف سبب الرفض المبني على عدم الاختصاص وأقرت نظرها في الدعوى فإن لها أن تتحقق من صحة تبليغ عريضة الدعوى باعتبارها تتصدى للنزاع لأول مرة.
  3. لا يعد إفراطا في السلطة أن تثير محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها مسألة صحة إجراءات القيام عندما تكون تلك المسألة لازمة للبت في الدعوى بعد تصديها لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.