Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71451 بتاريخ 20/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 71451/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. تخضع المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم لمقتضيات إجرائية أساسية من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
  2. يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا، ولا يغني عنه إمضاء بعضهم إذا لم يقع التنصيص على المانع الذي حال دون إمضاء البقية.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خرق يمسّ بالإجراءات الأساسية متى تعلق الأمر بمقتضيات من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.