Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71451 بتاريخ 20/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تخضع المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم لمقتضيات إجرائية أساسية من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
- يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا، ولا يغني عنه إمضاء بعضهم إذا لم يقع التنصيص على المانع الذي حال دون إمضاء البقية.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خرق يمسّ بالإجراءات الأساسية متى تعلق الأمر بمقتضيات من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 409 م ش autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 410 م ش autres décisions
- الفصل 423 م ا ع autres décisions
- الفصل 134 م ش autres décisions
- الفصل 411 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.