Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52128.2023 بتاريخ 20/12/2023 : تحميل مصاريف الاختبار لطالب الاسترجاع عند الحكم لفائدته
Principe juridique
- سكوت الصندوق عن جواب المتضرر يفيد رفض التسوية الآلية ويخوّل للمتضرر الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالمنافع المستحقة عند التمديد في الراحة المرضية.
- إجراءات عرض الملف الطبي على الطبيب متفقد الشغل عند الخلاف في التمديد هي إجراءات موكولة للصندوق ولا يجوز مؤاخذة المتضرر بعدم إتمامها إذا كان الرفض صادرا عن الصندوق.
- مقتضى الفصل 30 يحمّل طالب الاختبار تسبيق مصاريفه في مرحلة التجهيز، غير أنّ استرجاع تلك المصاريف يخضع لقواعد مصاريف التقاضي عند الحكم لفائدة دعواه وفقا لمقتضيات الفصل 128.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 67 وما بعده من قانون ع28دد لسنة 1994-الفصلان 65 و 66 من قانون 1994-الفصل 67 من قانون 1994-الفصل 30 من القانون عــ 28دد لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفصل 14 م.م. م . ت-القرار التعقيبي ع24094دد بتاريخ 2009/02/25-القرار التعقيبي ع23018دد بتاريخ 2009/01/20-القرار التعقيبي ع 22179 autres décisions
- دد بتاريخ 2009/01/20-القرار التعقيبي عـ 27537دد بتاريخ 2009/07/04-القرار ع9068دد بتاريخ 2001/11/13-الفصل 69 فقرة ثانية من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 50 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.