Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38021.2022 بتاريخ 14/06/2022 : بطلان العقلة التوقيفية يتوقف على ثبوت صفة التاجر للمعقول عنه بإثبات ترسيمه بالسجل
قرار تعقيبي عدد 38021.2022 بتاريخ 14/06/2022 : بطلان محضر العقلة التوقيفية لغياب التنصيص الوجوبي على عدد الترسيم بالسجل التجاري متى ثبتت صفة التاجر
Principe juridique
- لا يترتب بطلان محضر العقلة التوقيفية لعدم التنصيص على عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه إلا إذا ثبت أن المعقول عنه يحمل صفة التاجر وثبت له عدد ترسيم خاص به.
- إسناد معرف جبائي أو تقديم مضمون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات لا يكفي بذاته لإثبات صفة التاجر ما لم يقترن بما يفيد ترسيم الشخص الطبيعي بالسجل التجاري أو بالسجل الوطني للمؤسسات بوصفه تاجرا.
- عدم تنقيح الفصل 332 م م م ت يبقي شرط التنصيص على عدد الترسيم بالسجل التجاري قائما عند توفر صفة التاجر ولا يمكن استبداله بمعرف وحيد دون ثبوت ترسيم المعقول عنه بالمنظومة الإشهارية المعتمدة.
- كون الشخص شريكا في نزل سياحي أو مستغلا لأصل تجاري لا يثبت آليا صفة التاجر متى لم يقم دليل الإشهار القانوني على ترسيمه الشخصي بالسجل التجاري أو بالسجل الوطني للمؤسسات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 autres décisions
- الفصل 64 من قانون السجل الوطني للمؤسسات autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 2018 autres décisions
- الفصل 332 م م م ت autres décisions
- قانون السجل التجاري لسنة 1995 autres décisions
- قانون السجل الوطني للمؤسسات وفق فصله 63 autres décisions
- الفصل 332 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.