Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79247 بتاريخ 22/10/2025 : قيام مسؤولية شركة السكك الحديدية عند انطلاق القطار دون التثبت من غلق الأبواب وفق قواعد السلامة
Principe juridique
- محكمة الموضوع حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت من أوراق الملف.
- يثبت خرق قواعد السلامة متى تبيّن أن انطلاق القطار تمّ دون التثبت من توفير وسائل السلامة الواجبة ودون التأكد من غلق الأبواب في ظروف آمنة، بما ينهض قرينة قيام مسؤولية المستغل عن الحادث.
- المطعن بتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا كان استخلاص المحكمة للوقائع مبنيا على مستندات ثابتة بالأوراق وتفسيرها منسجما مع تلك المستندات، إذ لا يعد ذلك تحريفا ولا قصورا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.