Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64548 بتاريخ 16/10/2018 : استحقاق غرم الضرر المهني بقيام نقص في المؤهلات الموجبة لممارسة أي مهنة
Principe juridique
- يعتمد في احتساب التعويضات عن أضرار حوادث المرور على الأجر الأدنى القانوني للسنة السابقة مباشرة لواقعة الحادث باعتبارها المرجع الزمني المعتمد لتحديد قاعدة التعويض.
- يتحقق الضرر المهني متى ثبت نقص في مؤهلات المتضرر المستوجبة لممارسة أي مهنة، ولا يتوقف استحقاق التعويض عنه على قيام علاقة شغلية قائمة وقت الحادث ما دام المتضرر في سنّ النشاط الذي يفترض فيه إمكان العمل والتكسب لاحقا.
- تقدير المحكمة لمبالغ الغرامات المسندة عن الأضرار يكون معتمدا متى ثبتت مناسبتها لحجم الضرر، ولا موجب لمراجعتها لمجرد الاعتراض على النسبة الموظفة عند عدم تأثير ذلك في تناسب التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الامر عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.