Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29788.2015 بتاريخ 17/05/2016 : خروج التعويض التكميلي في حادث مرور ذي صبغة شغلية عن الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية

J P 29788.2015/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت حق المتضرر أو خلفه العام في مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كان الضرر موضوع الطلب لا يندرج ضمن التعويضات المضبوطة بقانون التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.
  2. يقتصر التعويض التكميلي في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية على الفارق بين التعويض طبق قانون حوادث الشغل والتعويض طبق احكام مجلة التامين، دون أن ينسحب ذلك على إخضاع النزاع لاختصاص قاضي الناحية المقرر لنزاعات حوادث الشغل.
  3. تخضع كيفية احتساب التعويضات التكميلية المتعلقة بالضرر المعنوي وبمصاريف الدفن للأحكام الخاصة الواردة بمجلة التامين عند طلب الفارق التعويضي في حادث مرور ذي صبغة شغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.