Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47464.2022 بتاريخ 21/02/2023 : رقابة محكمة الاستئناف لمعطيات سبق طرحها أمام محكمة البداية لا تعد زيادة في الدعوى

قرار تعقيبي عدد 47464.2022 بتاريخ 21/02/2023 : الإذن باختبار تكميلي في الاستئناف لا يعد زيادة في الدعوى متى انصب على معطيات سبق طرحها أمام محكمة البداية

J P 47464.2022/202321 février 2023

Principe juridique

  1. المفعول الانتقالي للاستئناف يمنع إدخال طلبات جديدة أو تغيير موضوع النزاع بين درجتي التقاضي، لكنه لا يحول دون قيام محكمة الاستئناف بالتحقق من معطيات سبق عرضها على محكمة البداية ولو اقتضى ذلك الإذن بإجراء اختبار أصلي أو تكميلي لتدقيق الحقوق.
  2. الإذن بإعادة الاختبار في الطور الاستئنافي يعد إجراء تحقيق يرمي إلى استكمال وسائل التثبت في عناصر النزاع المعروضة سابقا، ولا يعد زيادة في الدعوى متى كان موجها إلى تحرير الوقائع وتحديد الحقوق على ضوء نفس الأسس محل التعهد ابتداء.
  3. لا تقوم المقاصة ولا يكون لها محل إذا انتهى التثبت إلى انتفاء الدين في ذمة أحد الطرفين، إذ يتعذر قانونا إجراء المقاصة عند انعدام المديونية التي يُدعى قيامها.
  4. التمسك بخرق أحكام المقاصة يكون غير وجيه عندما تكون النتيجة المحاسبية المستخلصة من أعمال الاختبار قد أفضت إلى سقوط موضوع التعويض أو انعدام الدين المقابل، بما يجعل طلب المقاصة مجردا من السند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.