Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83580.2020 بتاريخ 18/02/2020 : اختصاص القاضي الاستعجالي بمعاينة الانفساخ الحتمي لعقد كراء الأصل التجاري عند انقضاء أجل التنبيه دون خلاص
قرار تعقيبي عدد 83580.2020 بتاريخ 18/02/2020 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لمعاينة الانفساخ الحتمي الناشئ عن التنبيه التجاري دون بحث منازعات الأصل
Principe juridique
- إجراءات الفصل 242 م ت تفرض على رافع دعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري الإدلاء بشهادة في وضعية التقاييد بما يفيد عدم وجود رهون أو وجودها عند الاقتضاء، باعتبارها شكليات وجوبية متصلة بالنظام العام تهدف إلى حماية الدائنين المرتهنين من آثار اضمحلال الأصل التجاري.
- يختص القاضي الاستعجالي طبق الفصل 201 م م م ت بمعاينة الانفساخ الذي يفرضه الفصل 23 من قانون 1977 عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر التالية للتنبيه التجاري دون خلاص، لأن هذا التدخل يقتصر على التثبت الشكلي من قيام سبب الانفساخ دون البت في الفسخ وشروطه الأصلية.
- لا تنهض منازعة أصلية مانعة لاختصاص القضاء الاستعجالي إلا إذا كانت ثابتة بما يفيد جدية النزاع في أصل الحق، أما الادعاءات غير المؤيدة بما يثبتها فلا تحول دون ترتيب الأثر الحتمي للانفساخ المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 242 م ت autres décisions
- الفصل 216 م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 3881 الصادر بتاريخ 7/6/1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.