Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36729.2022 بتاريخ 24/05/2022 : عدم سريان سقوط الدعوى بمرور الزمن على الدين الموثق برهن

قرار تعقيبي عدد 36729.2022 بتاريخ 24/05/2022 : توثيق القرض برهن يمنع سقوط القيام بمرور الزمن

J P 36729.2022/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى بمرور الزمن المنصوص عليه بالنص الخاص لا يمنع من اعتبار سند القرض سند دين صالحا للقيام إذا توفرت موجبات الرجوع إلى قواعد القانون العام وآجاله الأطول.
  2. توثيق الدين برهن منقول أو عقار يجعل القيام به غير قابل للسقوط بمرور الزمن عملا بقاعدة عدم سريان السقوط على الديون المضمونة برهن.
  3. إيقاف سريان الفوائض خلال مدة المراقبة لا يقوم بصفة آلية وإنما يقتضي الإدلاء بما يفيد صدور قرار قضائي يقرره وإلا بقيت الفوائض مستحقة وفق الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.