Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41939 بتاريخ 12/07/2022 : خضوع المبلغ الموصى به لمعاليم التسجيل بوصفه من عناصر التركة الخاضعة للنظام العام الجبائي

قرار تعقيبي عدد 41939 بتاريخ 12/07/2022 : خضوع المبلغ الموصى به لمعاليم التسجيل يمنع المطالبة بصرفه صافيا دون آداء

J P 41939/202212 juillet 2022

Principe juridique

  1. يعدّ الإدلاء ببطاقة دفع دين جبائي مودع وممضى من القباضة المالية حجة قانونية كافية على خلاص معاليم التصريح بالتركة بما يقطع مع الدفع بعدم إخضاع التركة للتوظيف الجبائي أو بانعدام مؤيدات الآداء.
  2. إذا تضمنت الوصية إخضاعها للقانون التونسي ولأحكام المادة الجبائية فإن تأويل فصولها لا ينتهي إلى استثناء مبلغ موصى به من المعاليم المستوجبة متى كان التوظيف الجبائي متعلقا بالنظام العام.
  3. تخضع الوصايا التي لها حكم التركة في القانون الجبائي لمعاليم التسجيل وفق قواعد احتسابها على عناصر التركة الكائنة بالتراب التونسي ولا يصح المطالبة بتسليم المبلغ الموصى به كاملا دون إخضاعه للآداء المستوجب قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.