Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80818.2021 بتاريخ 05/10/2021 : خضوع المؤسسة العمومية غير الإدارية لقواعد الاختصاص التجاري عند إبرام المعاملات ذات الصبغة التجارية
قرار تعقيبي عدد 80818.2021 بتاريخ 05/10/2021 : خضوع المؤسسة العمومية المستقلة عند إبرام الصفقات مع الخواص للتشريع التجاري الجاري به العمل
Principe juridique
- اعتبار المؤسسة العمومية بموجب النصوص المنظمة لها مؤسسة غير إدارية لا ينفي خضوعها، عند تعاملها مع الخواص في إطار التزود وإبرام الصفقات، للتشريع التجاري الجاري به العمل متى اتصلت المعاملة بنشاط ذي صبغة تجارية.
- يستند الاختصاص الحكمي للدائرة التجارية إلى طبيعة المعاملة محل النزاع لا إلى الوصف الإداري للمؤسسة، فإذا كانت الصفقة ذات صبغة تجارية تعيّن انعقاد الاختصاص للدائرة التجارية ولو تمسكت المؤسسة بأنها لا تكتسب صفة التاجر.
- تحديد أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن يكون وفق النص المنطبق على نوع المعاملة موضوع النزاع، فإذا كانت المعاملة خاضعة لقواعد التقادم العامة تعيّن اعتماد المدة المرجعية المنصوص عليها للفصل 402 م ا ع ورفض الدفع بتطبيق أجل السنة.
- استرجاع مبلغ الضمان المحجوز في إطار الصفقات العمومية يرتبط بثبوت التسليم النهائي أو ما يقوم مقامه، ولا يُقبل الامتناع عن الإرجاع إذا لم يثبت اتخاذ إجراءات التحفظ أو تسجيل الاحترازات وفق ما يبرر قانونا رفض التسلم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- قانون عدد 74 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل الأول من قانون عدد 91 لسنة 1988 autres décisions
- الفصل 40 م ت autres décisions
- الفصل 17 م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 53 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصول 6 و7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.