Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83643.2020 بتاريخ 10/03/2020 : خضوع الخروج لانتهاء المدة لاختصاص القاضي الاستعجالي متى قام التأكد بحماية حق المسوغ في استرجاع ملكه
قرار تعقيبي عدد 83643.2020 بتاريخ 10/03/2020 : خضوع دعوى الخروج لانتهاء المدة لاختصاص القاضي الاستعجالي متى كانت ترمي إلى حماية حق المسوغ في استرجاع المكرى
Principe juridique
- تقدير شرط التأكد في المادة الاستعجالية لا ينحصر في أمثلة محددة أو في معيار الزمن وحده، بل يقوم متى اقتضت حماية حق معرض للتهديد حماية وقتية، ومن ذلك حماية حق المسوغ في استرجاع المكرى عند انقضاء المدة وامتناع المتسوغ عن الخروج.
- الطعن في صحة التنبيه بالخروج لا يغير من طبيعة العلاقة الكرائية ولا يمنع الحكم بالخروج لانتهاء المدة متى كان أساس الطلب هو انتهاء الأمد التعاقدي، لأن البحث في صحة التنبيه لا ينال من أصل حق المسوغ في استرجاع المكرى بانتهاء المدة.
- لا يكفي الإدراج بالسجل التجاري ولا مجرد اقتناء الآلات والمواد الأولية لاعتبار الحرفي تاجرا وخضوع العلاقة لقانون 25 ماي 1977، ما لم يثبت من الملف مباشرة نشاط تجاري قائم على التزود ثم الصنع أو الخلق ثم البيع المسترسل وفق عناصر التجارة المميزة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- الفصلين 1 و2 من قانون الاكرية التجارية قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 11829 بتاريخ 9/1/1975 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 112 المؤرخ في 6/8/1975 autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 3466 بتاريخ 4/5/1981 autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- القرار عدد 37533 المؤرخ في 8/11/1995 autres décisions
- الفصل 123 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.