Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29087.2021 بتاريخ 26/10/2021 : قيام المتضرر رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صحيح متى ثبتت إحدى حالات تدخل الصندوق

قرار تعقيبي عدد 29087.2021 بتاريخ 26/10/2021 : قيام المتضرر رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صحيح متى توافرت حالة عدم التأمين

J P 29087.2021/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. يجوز للمتضرر من حادث مرور القيام رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى كان نص مجلة التأمين يجعل تدخل الصندوق أصليا في نطاق الحالات التي ضبطها القانون، ولا يؤثر في ذلك تنظيم علاقة الرجوع بين الصندوق والمسؤول المدني.
  2. لا يترتب سقوط حق المطالبة بالتعويض ضد الصندوق لمجرد عدم احترام شكل أو صيغة معينة في الإعلام أو المرور الإجباري بالتسوية الصلحية، متى لم يفرض المشرع صراحة شكلا محددا للإعلام ولم يجعل التسوية الصلحية شرطا مانعا من التقاضي في الحالة محل الضمان.
  3. تدخل الصندوق يقوم عند تحقق إحدى الحالات الحصرية لعدم ضمان شركة التأمين للضحايا كما حددها الفصل 120 م ت، ومن بينها عدم التأمين الثابت من ظاهر أوراق الملف، ويستبعد الدفع بوجود تغطية قائمة إذا كانت المعطيات المعتمدة قضائيا تفيد عدم تأمين الوسيلة زمن الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.