Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35431.2022 بتاريخ 14/06/2022 : خضوع تسويغ الأرض البيضاء لقانون الأكرية التجارية بقيام بناءات للاستعمال التجاري بموافقة المالك الضمنية

قرار تعقيبي عدد 35431.2022 بتاريخ 14/06/2022 : خضوع تسويغ أرض بيضاء لقانون الأكرية التجارية عند ثبوت الموافقة الضمنية على إحداث بناءات لاستعمال تجاري

J P 35431.2022/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. تسري أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 على تسويغ الأراضي البيضاء متى ثبت إقامة بناءات بعد التسويغ لاستعمال تجاري أو صناعي أو لحرفة وكانت هذه الإقامة أو الاستعمال بموافقة المالك موافقة صريحة أو ضمنية.
  2. تستخلص الموافقة الضمنية للمالك على الإحداثات وعلى الاستعمال التجاري من القرائن المستمدة من تجدد العلاقة الكرائية وتواصلها وقبول استغلال المكرى مدة معتبرة دون توجيه اعتراض أو اتخاذ إجراء قانوني مانع.
  3. يكتسب المحل المكترى صبغة تجارية بالتبعية إذا كان مخصصا كفرع أو ملحق لازم لأصل نشاط تجاري وكانت وظيفته من توابع ذلك النشاط، بما يجعل تكييف العلاقة خاضعا لقانون الأكرية التجارية متى توافرت شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.