Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37614.2022 بتاريخ 31/05/2022 : قيام حجية الفاتورة المقبولة بين المتعاقدين متى استوفت التنصيصات القانونية

قرار تعقيبي عدد 37614.2022 بتاريخ 31/05/2022 : الفاتورة المقرونة بالقبول تقوم بها حجة الدين التجاري عند غياب ما يدحضها

J P 37614.2022/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تعذر حضور العضويين التاجرين أو أحدهما بطلان الحكم التجاري متى كان دورهما استشاريا ولم ينص المشرع على جزاء لغيابهما.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الاستئناف ولو تعلقت بوسائل الإثبات المقدمة في الدعوى.
  3. تقوم الفاتورة المستجيبة للشروط القانونية والمقرونة بإمضاء وختم وعبارة القبول حجة بين طرفي التعاقد على ثبوت الدين ما لم يثبت المدين خلافها أو يقدّم ما يدحض مضمونها.
  4. يبقى الإذن بالاختبار خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يلتزم به إلا عند قيام بداية حجة جدية تبرر التشكيك في صحة الدين أو في وفاء المتعاقد بالتزاماته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.