Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37614.2022 بتاريخ 31/05/2022 : قيام حجية الفاتورة المقبولة بين المتعاقدين متى استوفت التنصيصات القانونية
قرار تعقيبي عدد 37614.2022 بتاريخ 31/05/2022 : الفاتورة المقرونة بالقبول تقوم بها حجة الدين التجاري عند غياب ما يدحضها
Principe juridique
- لا يترتب عن تعذر حضور العضويين التاجرين أو أحدهما بطلان الحكم التجاري متى كان دورهما استشاريا ولم ينص المشرع على جزاء لغيابهما.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الاستئناف ولو تعلقت بوسائل الإثبات المقدمة في الدعوى.
- تقوم الفاتورة المستجيبة للشروط القانونية والمقرونة بإمضاء وختم وعبارة القبول حجة بين طرفي التعاقد على ثبوت الدين ما لم يثبت المدين خلافها أو يقدّم ما يدحض مضمونها.
- يبقى الإذن بالاختبار خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يلتزم به إلا عند قيام بداية حجة جدية تبرر التشكيك في صحة الدين أو في وفاء المتعاقد بالتزاماته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 598 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.