Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46926.2022 بتاريخ 28/02/2023 : قيام ضمان البائع عند ثبوت نقص المبيع بتداخل جزء منه في الملك العمومي
قرار تعقيبي عدد 46926.2022 بتاريخ 28/02/2023 : استحقاق جزء من المبيع بتداخل الملك العمومي يوجب ضمان البائع بقيمة الجزء المستحق
Principe juridique
- ثبوت استحقاق جزء من المبيع للملك العمومي بسبب تداخل الحدود ينهض موجب ضمان البائع متى اختل التطابق بين المبيع كما ورد بالعقد وبين واقعه المادي عند التفويت.
- التحويز باعتباره أثرا من آثار البيع لا يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان متى كان تحقق النقص أو الاستحقاق لا يثبت إلا بوسيلة فنية، إذ يتولد الحق في التعويض عند ظهور عدم المطابقة بعد التثبت.
- عدم الاستجابة لطلب إدخال الغير في الخصومة لا يعد هضما لحق الدفاع متى كان الفصل في دعوى ضمان البائع قائما على ثبوت عدم المطابقة في المبيع دون توقف على تحديد موقف الغير المدعى استحقاقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 640 م ا ع autres décisions
- الفصل 647 م ا ع autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
- الفصل 630 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.