Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27968.2022 بتاريخ 07/03/2023 : تكييف كتب الصلح على أنه تجديد التزام معلق على شرط يوجب ترتيب آثاره وفق طبيعته القانونية

قرار تعقيبي عدد 27968.2022 بتاريخ 07/03/2023 : تجديد الالتزام لا ينتج أثره عند تعليق نفاذه على الوفاء ثم ثبوت عدم تحقق شرطه

J P 27968.2022/20237 mars 2023

Principe juridique

  1. إذا تضمّن الاتفاق إعادة جدولة الدين وتعديل قيمته وآجاله دون أن يتضمن تنازلا أو إبراء للحقوق المتنازع فيها، فإن تكييفه القانوني ينصرف إلى تجديد الالتزام لا إلى صلح قاطع للخصومة.
  2. عند تعليق نفاذ الاتفاق على شرط تعليقي يتمثل في الوفاء، فإن عدم تحقق هذا الشرط يجعل التجديد كأن لم يكن ويُرتّب الرجوع إلى الوضع السابق للدين وفق ما يقتضيه مضمون الالتزام المعلّق.
  3. عبء إثبات انقضاء الالتزام بالوفاء محمول على المدين متى ثبت أصل الالتزام، ولا يستقيم إلزام الدائن بإثبات ما يفيد غصب المدين على الوفاء لقيام عدم الوفاء مقام موجِب الرجوع إلى مقتضيات الالتزام الأصلي.
  4. يُعدّ الحكم غير معلل تعليلا سليما إذا انتهى إلى نتائج قانونية تُخالف المضمون الصريح للاتفاق أو تُنشئ شروطا للتنفيذ غير متضمنة فيه، بما ينجر عنه تحريف مضمون الكتب وسوء التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.