Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45913.2022 بتاريخ 07/02/2023 : لا يثبت استحقاق التعويض عن الضرر المهني إلا بالاعتماد على التصريح السنوي للآداءات للسنة السابقة للحادث بعد تقديم شهادة المعادلة إلى العملة المحلية

قرار تعقيبي عدد 45913.2022 بتاريخ 07/02/2023 : اعتماد التصريح السنوي للآداءات كمعيار حاسم لاحتساب الضرر المهني وخسارة الدخل

J P 45913.2022/20237 février 2023

Principe juridique

  1. يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على أساس الدخل السنوي المصرّح به للسنة السابقة للحادث متى كان لهذا الدخل أصل ثابت بالملف وتمت معادلته بالعملة المحلية عند الاقتضاء.
  2. لا يُعدّ اعتماد المحكمة على وثيقة وحيدة كافية قانونا مطعنا وجيها متى ثبت من مؤيدات الدعوى توفر المعيار الذي يفرضه القانون لاحتساب الدخل، ويُردّ تبعا لذلك النعي بسوء تطبيق قواعد الاحتساب.
  3. عدم تمتع المتضرر بتعويض أصلي أو تكميلي واقعة سلبية لا يُكلف بإثباتها، ويقع عبء إثبات حصوله على تعويضات من صناديق أو جهات أخرى على من يتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.