Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45913.2022 بتاريخ 07/02/2023 : لا يثبت استحقاق التعويض عن الضرر المهني إلا بالاعتماد على التصريح السنوي للآداءات للسنة السابقة للحادث بعد تقديم شهادة المعادلة إلى العملة المحلية
قرار تعقيبي عدد 45913.2022 بتاريخ 07/02/2023 : اعتماد التصريح السنوي للآداءات كمعيار حاسم لاحتساب الضرر المهني وخسارة الدخل
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على أساس الدخل السنوي المصرّح به للسنة السابقة للحادث متى كان لهذا الدخل أصل ثابت بالملف وتمت معادلته بالعملة المحلية عند الاقتضاء.
- لا يُعدّ اعتماد المحكمة على وثيقة وحيدة كافية قانونا مطعنا وجيها متى ثبت من مؤيدات الدعوى توفر المعيار الذي يفرضه القانون لاحتساب الدخل، ويُردّ تبعا لذلك النعي بسوء تطبيق قواعد الاحتساب.
- عدم تمتع المتضرر بتعويض أصلي أو تكميلي واقعة سلبية لا يُكلف بإثباتها، ويقع عبء إثبات حصوله على تعويضات من صناديق أو جهات أخرى على من يتمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصول 130 و134 و127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.