Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47879 بتاريخ 08/01/2018 : اعتماد معيار المصلحة في توزيع مصاريف التحيين عند تعدد المستفيدين

J P 47879/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. توزيع مصاريف التحيين عند تعدد المستفيدين يخضع لسلطة المحكمة العقارية في الاختيار بين معيار الأنصباء ومعيار المصلحة بحسب ما يثبت من معطيات المطلب.
  2. يعدّ الحكم التحضيري الصادر لتهيئة القضية جزءا لا يتجزأ من الحكم الفاصل في الأصل ولا يقبل الطعن فيه على استقلال حتى لا يتفكك النزاع الواحد وتتعدد جهات النظر فيه.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها لمعيار توزيع المصاريف متى كان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 20 من قانون التحيين المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.