Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47879 بتاريخ 08/01/2018 : اعتماد معيار المصلحة في توزيع مصاريف التحيين عند تعدد المستفيدين
Principe juridique
- توزيع مصاريف التحيين عند تعدد المستفيدين يخضع لسلطة المحكمة العقارية في الاختيار بين معيار الأنصباء ومعيار المصلحة بحسب ما يثبت من معطيات المطلب.
- يعدّ الحكم التحضيري الصادر لتهيئة القضية جزءا لا يتجزأ من الحكم الفاصل في الأصل ولا يقبل الطعن فيه على استقلال حتى لا يتفكك النزاع الواحد وتتعدد جهات النظر فيه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها لمعيار توزيع المصاريف متى كان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 20 من قانون التحيين المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.