Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66796/71082 بتاريخ 28/10/2024 : استحقاق العون لطلب إلزام المشغل بدفع مساهمات التقاعد عن فترة النشاط السابقة لصدور النظام الخاص متى كان خاضعا قبلها للنظام العام

J P 66796/71082/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يُستبعد حق الأجير في المطالبة بإلزام المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد عن فترة سابقة لصدور نظام خاص، متى كان خضوعه قبل ذلك التاريخ لنظام عام للتقاعد قائما، لأن النظام الخاص لا يُفهم منه إلغاء التغطية السابقة إلا بالنسبة للفترة اللاحقة لصدوره.
  2. تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على المساهمات الاجتماعية يتم بحسب وصف العلاقة الشغلية واندراجها ضمن أصناف الأعوان الخاضعين للنظام العام، ولا تُغيّر الصبغة الوقتية للعمل من ثبوت الحق في التغطية ومن التزام المشغل بالمساهمات عن فترة النشاط الفعلي.
  3. دعوى إلزام المشغل بدفع المساهمات غير المؤداة تظل منازعة في التزام قانوني خاص يحكمه قاضي الضمان الاجتماعي، ولا تُكيّف كإجراء لضم الخدمات الذي يقوم على علاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق وإجراءات وآجال مغايرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.