L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 05/2017 · 24/07/2017

Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers n°2017-05 du 24 Juillet 2017

الموضوع : تمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي. إن محافظ البنك المركزي التونسي. بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الآاساسي للبنك المركزي التونسي, وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية: وعلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.