L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 24/07/2017

ملحق للمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 05  لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بتمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي

تمديد الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي. التاريخ : البنك أو المؤسسة المالية : الاسم الاجتماعي للمؤوسسة المنتفعة: المعرف الوطني : التصنيف في موفى ديسمبر 2014 : الأقدمية في صنف 4 : مدخرات مكونة : فوائد مؤجلة : المدة نسبة الفائدة (%) أقساط القروض التي تمت المو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.