Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76728 بتاريخ 04/03/2019 : سلطة محكمة الموضوع في إسناد كامل التعويض للمؤمن المختار من المتضرر المرافق

قرار تعقيبي عدد 76728 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 76728/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤدّ إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم موجبات نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل أو خرق القانون إذا تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجدية وارتكزت على ما له أصل ثابت بأوراق القضية في تحليلها القانوني.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.