Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79855 بتاريخ 25/02/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنه يشمل حالة انعدام التأمين، ويُستدل على ذلك بأن الحالات المنصوص عليها قانونا تنتهي في جوهرها إلى ذات النتيجة المتمثلة في غياب التغطية التأمينية.
- لا يُقبل الدفع بإخراج حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق ضمان الصندوق متى كان معيار التدخل هو تحقق انعدام التأمين، لأن إلزام الصندوق بالتعويض في هذه الصورة يعد نتيجة لازمة لمنطق نظام الضمان كما استقر عليه فقه القضاء.
- متى اعتمدت محكمة الموضوع على أسس قانونية وواقعية سليمة في تفسير نطاق تدخل الصندوق وطبقت المعيار المعتمد دون خرق للقانون أو قصور في التعليل، فإن الطعن بالتعقيب يُرفض لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط autres décisions
- الفصول 118 و 120 و172 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.