الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 48583 تاريخـــه :09/01/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/07/2022 تحت عدد 5216 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** , محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48583 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال شكلي جوهري في تحرير لائحة الحكم فإنها تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه عملا بسلطتها في قبول الطعن وإبطال الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.