Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33161 بتاريخ 08/02/2021 : توقف دعوى القسمة عند قيام نزاع جدي حول استحقاق الأنقاض المؤثرة في تحديد المناب
Principe juridique
- لا تجوز القسمة إذا تعلق النزاع باستحقاق جزء من المال المشاع متى كانت لهذا الجزء أهمية في تقدير قيمة المشترك وفي تحديد مناب كل شريك، لأن الفصل في القسمة يتوقف على اتضاح الحالة الاستحقاقية.
- دعوى القسمة فرع عن ثبوت الاستحقاق، فلا تستجيب المحكمة لطلب القسمة قبل حسم المسألة الأولية المتعلقة بملكية ما هو متنازع فيه ولو انصب النزاع على البناءات أو الإحداثات الملحقة بالعقار.
- تقدير قاضي الموضوع للأدلة والقرائن ووزن المؤيدات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو ضعفا أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.