Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33597 بتاريخ 07/07/2021 : بطلان الاستئناف عند عدم احترام الإدخال الوجوبي للأطراف غير القابل الحكم في شأنهم للتجزئة

J P 33597/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن إدخال بقية الأطراف يصبح إجراءً وجوبيا على كل طاعن على حدة وفق القواعد الإجرائية ولا يصحح ضم القضايا لاحقا ما شاب الاستئناف من خلل ناتج عن عدم القيام بهذا الإدخال.
  2. ضم القضايا للبت فيها بحكم واحد يهدف إلى تفادي تضارب الأحكام ولا يعفي من احترام الإجراءات الأساسية في كل طعن مستقل ولا يقوم مقام تبليغ أسباب الطعن ودعوة جميع الأطراف المعنية للجواب عنها طبق المقتضيات الإجرائية.
  3. رفض الاستئناف شكلا يحول دون نظر المحكمة في الأصل فلا تقوم مؤاخذة المحكمة بعدم مناقشة دفوع تتعلق بجوهر النزاع ما دام مانع القبول الشكلي قد منعها من التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 182 و183 و 184 و 185 و 195 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.