Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84218 بتاريخ 01/10/2025 : خروج تقدير موجب التخلي عن النزاع عن اختصاص القاضي الإستعجالي عند لزوم أبحاث فنية لتحديد المدين
Principe juridique
- اختصاص القاضي الإستعجالي يظل مقيدا بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإذا كان الفصل في الطلب يقتضي حسم عناصر أصلية لا يتأتى ضبطها إلا بإجراءات تحقيق وأبحاث فنية تعين عليه التخلي عن النزاع لفائدة قضاء الأصل.
- مجرد التمسك بكون التنوير حقا مكفولا لا يعفي من وجوب التثبت في أسباب الامتناع عن التزويد كلما ارتبطت هذه الأسباب بتحديد الطرف المحمول عليه خلاص فواتير متخلدة بالذمة، لأن هذا التثبت يمس أصل الحق ويخرج عن نطاق القضاء المستعجل.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا انتهى إلى الاستجابة لطلب استعجالي دون مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها أن تثبت أن النزاع يستلزم تحقيقات وسماعات واستقراءات لتحديد المدين الحقيقي أو لتدقيق مسائل فنية متعلقة بالتزويد.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الأمر عدد 579 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ماي 1974 autres décisions
- فصله الثالث autres décisions
- الفصل الرابع autres décisions
- الفصل الخامس من عقد البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.