Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39077 بتاريخ 27/04/2022 : صحة معارضة أمين الفلسة على ثمن بيع الأصل التجاري متى استندت إلى حكم مُشهر يتضمن أسبابها

قرار تعقيبي عدد 39077 بتاريخ 27/04/2022 : صحة اعتراض أمين الفلسة تستخلص من بيان أسبابها المرتبطة بحكم مُشهر

J P 39077/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. تستوجب المعارضة على دفع ثمن بيع الأصل التجاري استجماع البيانات التي ربط المشرّع بها صحتها، ويترتب عن تخلف البيانات الإلزامية بطلانها وزوال آثارها.
  2. لا يُشترط لسلامة المعارضة بيان أسباب الدين متى لم يجعلها النص من البيانات الواجبة، ويكفي أن تُدرج أسباب الاعتراض كما حددها القانون حتى تُعدّ مستجيبة لمقتضياته.
  3. عندما تُباشَر المعارضة من أمين الفلسة استنادا إلى حكم مُشهر بالرائد الرسمي، فإنّ هذا الأساس القضائي يُعدّ مرجعا كافيا لتدعيم أسباب المعارضة ويُسند اعتبارها مطابقة للشرائط القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.