Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39077 بتاريخ 27/04/2022 : صحة معارضة أمين الفلسة على ثمن بيع الأصل التجاري متى استندت إلى حكم مُشهر يتضمن أسبابها
قرار تعقيبي عدد 39077 بتاريخ 27/04/2022 : صحة اعتراض أمين الفلسة تستخلص من بيان أسبابها المرتبطة بحكم مُشهر
Principe juridique
- تستوجب المعارضة على دفع ثمن بيع الأصل التجاري استجماع البيانات التي ربط المشرّع بها صحتها، ويترتب عن تخلف البيانات الإلزامية بطلانها وزوال آثارها.
- لا يُشترط لسلامة المعارضة بيان أسباب الدين متى لم يجعلها النص من البيانات الواجبة، ويكفي أن تُدرج أسباب الاعتراض كما حددها القانون حتى تُعدّ مستجيبة لمقتضياته.
- عندما تُباشَر المعارضة من أمين الفلسة استنادا إلى حكم مُشهر بالرائد الرسمي، فإنّ هذا الأساس القضائي يُعدّ مرجعا كافيا لتدعيم أسباب المعارضة ويُسند اعتبارها مطابقة للشرائط القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 193 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 193 من م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.