Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61626.2018 بتاريخ 08/05/2019 : خضوع تسويغ محلات التعليم الخاص بمقابل لأحكام الكراء التجاري بمجرد قيام النشاط دون اشتراط صفة التاجر
Principe juridique
- يُميّز القانون التجاري بين صفة التاجر وبين مباشرة نشاط يكتسي صبغة تجارية، بحيث يمكن أن تنشأ آثار القواعد التجارية على من يباشر أعمالا تجارية بوجه الاحتراف ولو لم تكن له أصلا صفة التاجر.
- إطلاق عبارة النص في تحديد نطاق انطباقه يمنع القضاء من إضافة شروط غير منصوص عليها لتقييد التطبيق متى كان المشرّع لم يعلّق الانطباق إلا على قيام الوصف الذي حدده النص.
- تسويغ المحلات التي تقوم بها مؤسسات تعليم خاص بمقابل يخضع لأحكام قانون 25/05/1977 متى تحقق الاستغلال كمؤسسة تعليم خاص، ولا يُشترط لقيام هذا الخضوع توفر صفة التاجر لدى مستغل المحل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 10 و11 من قانون 18 فيفري 1976 autres décisions
- قانون 18/02/1976 autres décisions
- قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- قانون الملكية التجارية عــ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 2 فقرة 3 منه autres décisions
- الفصل 532 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصلين 2 و3 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 3 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.