Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61626.2018 بتاريخ 08/05/2019 : خضوع تسويغ محلات التعليم الخاص بمقابل لأحكام الكراء التجاري بمجرد قيام النشاط دون اشتراط صفة التاجر

J P 61626.2018/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. يُميّز القانون التجاري بين صفة التاجر وبين مباشرة نشاط يكتسي صبغة تجارية، بحيث يمكن أن تنشأ آثار القواعد التجارية على من يباشر أعمالا تجارية بوجه الاحتراف ولو لم تكن له أصلا صفة التاجر.
  2. إطلاق عبارة النص في تحديد نطاق انطباقه يمنع القضاء من إضافة شروط غير منصوص عليها لتقييد التطبيق متى كان المشرّع لم يعلّق الانطباق إلا على قيام الوصف الذي حدده النص.
  3. تسويغ المحلات التي تقوم بها مؤسسات تعليم خاص بمقابل يخضع لأحكام قانون 25/05/1977 متى تحقق الاستغلال كمؤسسة تعليم خاص، ولا يُشترط لقيام هذا الخضوع توفر صفة التاجر لدى مستغل المحل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.