Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58442.2023 بتاريخ 20/12/2023 : استرجاع الشريك لمنابه من رأس المال يعدّ تعبيرا صريحا عن انتهاء الشراكة
قرار تعقيبي عدد 58442.2023 بتاريخ 20/12/2023 : استرجاع الشريك لمنابه من رأس المال يعد تعبيرا صريحا عن انتهاء الشراكة المدنية
Principe juridique
- إذا كانت الشراكة غير مستوفية للإجراءات الشكلية الوجوبية المقررة للشركات التجارية فإنها تكيّف كشركة مدنية وتخضع لأحكام عقد الشركة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود دون أحكام مجلة الشركات التجارية.
- يعد استرجاع الشريك لمنابه من رأس المال تعبيرا صريحا عن انتهاء الشراكة من جانبه ويترتب عنه انحلالها قانونا وانتفاء صفة الشريك دون حاجة إلى التصريح بذلك قضائيا.
- لا يعيب الحكم عدم الرد على دفع مؤسس على وثيقة لم يقع الإدلاء بها للمحكمة طالما تعذر عليها التحقق من مضمونها نفيا أو إيجابا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلها كافيا ومبنياً على تطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1318 و ما بعدها من م ا ع autres décisions
- الفصل 480 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 240 و 242 م ا ع autres décisions
- الفصلين : 21 و 24 م ش ت autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 24 من نفس المجلة autres décisions
- مجلة الالتزامات والعقود من الفصل 1249 إلى الفصل 1330 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.