Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58442.2023 بتاريخ 20/12/2023 : استرجاع الشريك لمنابه من رأس المال يعدّ تعبيرا صريحا عن انتهاء الشراكة

قرار تعقيبي عدد 58442.2023 بتاريخ 20/12/2023 : استرجاع الشريك لمنابه من رأس المال يعد تعبيرا صريحا عن انتهاء الشراكة المدنية

J P 58442.2023/202320 décembre 2023

Principe juridique

  1. إذا كانت الشراكة غير مستوفية للإجراءات الشكلية الوجوبية المقررة للشركات التجارية فإنها تكيّف كشركة مدنية وتخضع لأحكام عقد الشركة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود دون أحكام مجلة الشركات التجارية.
  2. يعد استرجاع الشريك لمنابه من رأس المال تعبيرا صريحا عن انتهاء الشراكة من جانبه ويترتب عنه انحلالها قانونا وانتفاء صفة الشريك دون حاجة إلى التصريح بذلك قضائيا.
  3. لا يعيب الحكم عدم الرد على دفع مؤسس على وثيقة لم يقع الإدلاء بها للمحكمة طالما تعذر عليها التحقق من مضمونها نفيا أو إيجابا.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلها كافيا ومبنياً على تطبيق سليم للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.