Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57928 بتاريخ 19/02/2016 : تقادم مطالب الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يقبل القطع بمطالبة المؤجر بالوفاء

قرار ابتدائي عدد 57928 بتاريخ 19/02/2016 : تقادم دعاوى مستحقات الشغل يقبل القطع بالمطالبة

J P 57928/201619 février 2016

Principe juridique

  1. الأجل السنوي للمطالبة بالمنافع الاجتماعية والمستحقات المترتبة عن علاقات الشغل هو أجل تقادم لا أجل سقوط متى دلّت صياغته على معنى « se prescrivent ».
  2. قطع التقادم في دعاوى مستحقات الشغل يتحقق بكل مطالبة صادرة عن الدائن لمدينه بالوفاء بما عليه متى كانت من أسباب القطع المقررة قانونا.
  3. التمسك بالتقادم لا يستقيم إذا ثبت حصول سبب من أسباب قطعه خلال الأجل القانوني بما يزيل أثر انقضائه في مواجهة المطالبة بالمستحقات.

Textes appliqués

  • الفصل 21 م.ش. autres décisions
  • الفصلين 147 و 148 م.ش. autres décisions
  • الفصل 396 م.ا.ع autres décisions
  • قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 08/03/2013 المتعلق بالمصادقة على المحلق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار المنشور بالرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2013 المؤرخ في 15/03/2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.