Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57928 بتاريخ 19/02/2016 : تقادم مطالب الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يقبل القطع بمطالبة المؤجر بالوفاء
قرار ابتدائي عدد 57928 بتاريخ 19/02/2016 : تقادم دعاوى مستحقات الشغل يقبل القطع بالمطالبة
Principe juridique
- الأجل السنوي للمطالبة بالمنافع الاجتماعية والمستحقات المترتبة عن علاقات الشغل هو أجل تقادم لا أجل سقوط متى دلّت صياغته على معنى « se prescrivent ».
- قطع التقادم في دعاوى مستحقات الشغل يتحقق بكل مطالبة صادرة عن الدائن لمدينه بالوفاء بما عليه متى كانت من أسباب القطع المقررة قانونا.
- التمسك بالتقادم لا يستقيم إذا ثبت حصول سبب من أسباب قطعه خلال الأجل القانوني بما يزيل أثر انقضائه في مواجهة المطالبة بالمستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 21 م.ش. autres décisions
- الفصلين 147 و 148 م.ش. autres décisions
- الفصل 396 م.ا.ع autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 08/03/2013 المتعلق بالمصادقة على المحلق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار المنشور بالرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2013 المؤرخ في 15/03/2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.