Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64343 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان عريضة الدعوى عند استدعاء مدعى عليه باسم غير مطابق دون حضوره أو إنابته

J P 64343/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. يبطل مطلب الدعوى إذا تضمّن خطأ في بيان اسم ولقب المدعى عليه وكان هذا الخلل من الصنف الموجب للبطلان ولم يحضر المدعى عليه أو محاميه بما يمنع زوال البطلان بحضوره.
  2. القيام ضد شخص متوفى يترتب عنه بطلان مطلق للإجراءات ولا يقبل هذا البطلان التصحيح بإعادة الاستدعاء في مواجهة الورثة.
  3. إذا ثبت بطلان عريضة الدعوى أو بطلان إجراءات القيام على وجه يخلّ بأسس الخصومة القانونية، تعيّن رفض الدعوى لعدم استقامتها قانونا ونقض الحكم الذي قضى بها رغم ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.