Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68491 بتاريخ 06/03/2020 : استحقاق المترجل للتعويض الكامل لا ينتفي إلا بثبوت الخطأ الفادح
Principe juridique
- يكرّس القانون عدد 86 لسنة 2005 مبدأ التعويض الكامل للمترجل ولا يجوز تخفيض التعويض أو حرمانه منه بسبب مساهمته المزعومة في الحادث إلا إذا ثبتت حالة الخطأ الفادح.
- يُستفاد من فقه القضاء أن الخطأ الفادح هو الخطأ الذي لا يُغتفر ولا يرتكبه أقلّ الناس عناية ويقترن بتوفر نية إلحاق الضرر بالنفس، ولا تقوم آثاره المانعة للتعويض إلا بثبوت ذلك من ملابسات الواقعة.
- تُقبل مطالب استرجاع مصاريف العلاج متى كانت الفواتير صادرة عن مؤسسات استشفائية عمومية ومطابقة للتعريفة المعمول بها ولم يقدّم الملزم ما يثبت مخالفتها لتلك التعريفة.
Textes appliqués
- الفصل 128 من م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 128 و151 من autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.