Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80666 بتاريخ 23/09/2025 : انتفاء صفة الشريك المشاع يمنع القيام بالشفعة

J P 80666/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لممارسة الشفعة توافر صفة الشريك على معنى الملكية المشاعة في عقار مشترك، بحيث يكون الشيوع والاشتراك في الملكية شرطا موضوعيا لازما لقبول دعوى الشفعة وصحة إجراءاتها.
  2. لا تُستمد صفة الشريك في الشفعة من مجرد اتحاد سند الملكية إذا كان التفويت قد انصب على كامل الحصة أو كامل القطعة محل الادعاء، لأن انتقال الملكية على وجه الانفراد ينهي الشيوع ويُسقط شرط الشفعة.
  3. يتعين على المحكمة التثبت من اجتماع الشروط الموضوعية للشفعة قبل الشروط الشكلية والإجرائية، ولا تقضي بصحة الشفعة إلا إذا ثبت قيام الشيوع وقت التصرف محل الشفعة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصل 104 من م ح ع-الفصول 111 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.