Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58235 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ الاستحقاق
قرار ابتدائي عدد 58235 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الحق في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قوامه عام يحتسب من تاريخ استحقاق تلك المنح لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- يقتصر احتساب أجل السقوط المنصوص عليه للفصل 148 م.ش على النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الطرد التعسفي دون أن يمتد إلى المطالبة بالمنح.
- لا يكفي التمسك بالاستحقاق الاتفاقي للمنح لإلزام المؤجر بها ما لم يدعم طالبها طلبه بما يثبت تحقق شروطها القانونية أو الواقعية، ويترتب عن غياب الإثبات رد المطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.