Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58235 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

قرار ابتدائي عدد 58235 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الحق في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 58235/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قوامه عام يحتسب من تاريخ استحقاق تلك المنح لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. يقتصر احتساب أجل السقوط المنصوص عليه للفصل 148 م.ش على النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الطرد التعسفي دون أن يمتد إلى المطالبة بالمنح.
  3. لا يكفي التمسك بالاستحقاق الاتفاقي للمنح لإلزام المؤجر بها ما لم يدعم طالبها طلبه بما يثبت تحقق شروطها القانونية أو الواقعية، ويترتب عن غياب الإثبات رد المطالبة.

Textes appliqués

  • الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.